التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة. المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة. دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة. اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية. صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه. الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.