63
تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية على كل من: أ- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلّم أو تسلّم أو نقل موادّ مخدرة، إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية، أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال. ب- قدَّم للتعاطي مواد مخدرة أو سهَّل تعاطيها إلى طفل، أو دفعه إلى تعاطيها أو نقلها أو بيعها أو ترويجها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الاحتيال أو الترغيب أو الإغراء، أو باع أو قدم مؤثرات عقلية أو نفسية لطفل. ج- ارتكب جرائم الإيذاء الواقعة على الطفل، أو قطع أو استئصال عضو من أعضائه، أو تعطيله، أو تعطيل إحدى حواسه، أو التسبب في إحداث تشويه جسيم فيه أو أي عاهة أخرى دائمة، أو أدت إلى موت الطفل. د- ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل بأي صورة كانت، وجرائم التحرش الجنسي. ه- ارتكب جرائم الإتجار في الأطفال، وتجنيدهم في الأعمال القتالية.

