4
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.
التشريعات السورية
4
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.