التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.