3
تعدل المادة /6/ من القانون المشار إليه أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي : تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً المعرفة بالفقرات (ب - ج - د - هـ - و - ز) من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز خمس ليرات سورية لكل لصاقة .

