1

تُعدل الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم /18/ تاريخ 6/6/2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في المستحضرات الدوائية والوقائية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية.