التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
10
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي: أ) يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل. ب) لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج) يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة عشرين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل. د) يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيا كانت صفتها أو تسميتها.