التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

9

يتولى المجلس المهمات الآتية : آ – دراسة الأمور التالية واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها : 1. تحديد عدد العاملين في : المجموعات ، والفروع ، والأقسام والمديريات . 2. خطط تأهيل العاملين في الهيئة . 3. مشاريع خطط العمل السنوية المقترحة من قبل رؤساء المجموعات والفروع والديرين . 4. مشاريع خطط تنسيق العمل الرقابي للهيئة مع أجهزة الرقابة الأخرى بعد الاتفاق مع رؤسائها المعنيين . 5. مشروع موازنة الهيئة . 6. مشاريع تعديل قانون الهيئة ونظامها الداخلي . 7. الأمور التي يحيلها رئيس الهيئة . ب – إقرار الأمور التالية : 1. أساليب العمل في أجهزة الهيئة . 2. مناهج عمل المجموعات والفروع . 3. تحديد نطاق عمل المجموعات . 4. التقرير السنوي المتضمن نتائج تنفيذ خطط العمل في الهيئة وإبراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الأعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية وتعميمها . 5. الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن الأمور المنسوبة إلى العاملين بالتفتيش في ضوء النتائج التي ينتهي إليها المجلس بدراسة تقارير التحقيق الجاري معهم . 6. أسس تدريب العاملين بالتفتيش المشمولين بنظام التدريب وقواعد الفحص المسلكي وأسس النجاح فيه . 7. تحديد أجور الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة . 8. تسمية رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرين ومعاونيهم . 9. نقل رؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام . 10. تنظيم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي للعاملين في الهيئة . ج – محاكمة العاملين بالتفتيش تأديبياً بصفة مجلس تأديب ، ووفق الأحكام المنصوصة في الفصل الخامس من هذا القانون .