67
يستثنى معلونو المفتشين الذين نجحوا قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم / 125 / لعام 1974 من أحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 21 / من هذا القانون . أما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليه أحكام الفقرتين ( ب) و ( د ) من المادة / 22 / بقرار من المجلس ويتم النقل إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة . وتعتبر شاغر الوظيفة محدثاً حكماً في حال عدم توافره .

