64
يجوز للهيئة أن تصدر نشرة دورية تعالج موضوعات تتعلق بنشاطاتها ومهماتها ويكون صدورها بإشراف لجنة يعين رئيسها وأعضاؤها والعاملون فيها بقرار من رئيس الهيئة . ويحق لرئيس الهيئة تخصيص مكافآت مالية غير خاضعة للحدود القصوى لمن يحررون في هذه النشرة كما يخول حق إهداء إعداد منها إلى الجهات العامة وغيرها

