62
أن انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان ، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتبعات المسلكية .
التشريعات السورية
62
أن انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان ، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتبعات المسلكية .