التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

62

أن انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان ، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتبعات المسلكية .