التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

60

آ – يجوز تفرغ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /78/المؤرخ في3/3/1970 وتعديلاته. ب – يتم التفرغ وتحديد كل من تعويض الفني المنصوصين في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم / 78 / المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة . ج – لا يجوز الجمع بين التعويض الفني الممنوح بمقتضى الفقرة ( ب ) السابقة والتعويض الفني الممنوح بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة الأخرى ولا سيما بمقتضى المرسوم التشريعي رقم / 22 / المؤرخ في 31 / 10 / 1962 وتعديلاته والمراسيم التنظيمية المنفذة له . د – لا يجوز للمتفرغ أن يمنح أي تعويض لقاء أعمال إضافية .