44
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى ، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي ، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي
التشريعات السورية
44
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى ، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي ، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي