التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

20

يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند / 1 / من المادة /18/ ومن أحكام المادة / 19 / السابقة .