20
يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند / 1 / من المادة /18/ ومن أحكام المادة / 19 / السابقة .
التشريعات السورية
20
يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند / 1 / من المادة /18/ ومن أحكام المادة / 19 / السابقة .