التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

11

آ – تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه . ب – تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه .