11
آ – تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه . ب – تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه .
التشريعات السورية
11
آ – تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه . ب – تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه .