96
يسقط حق الأب في السلطة الوالدية: أ- إذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي)، أو أكره بناته على البغاء، أو حض أولاده على ارتكاب الفحشاء. ب- إذا حكم عليه بسبب حضه قاصرين على الفحشاء. ج- إذا حكم عليه كفاعل أصلي أو كشريك أو كمتدخل فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين وقعت على واحد فأكثر من أولاده. د- إذا حكم عليه كشريك أو متدخل فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين ارتكبها واحد فأكثر من أولاده. هـ- إذا كان قد حُجِرَ عليه. و- إذا كان مرق من الدين المسيحي أو غيّر مذهبه الكاثوليكي.

