95
إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه إلى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يُخرِجَ الولدَ من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسةً له، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.
التشريعات السورية
95
إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه إلى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يُخرِجَ الولدَ من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسةً له، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.