90
أهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هي: أ- إرضاعُ الأولاد. ب- إعالتُهم وحفظُهم عند والديهم والمطالبةُ بهم. ج- تربيتُهم تربيةً دينية وأدبية وجسدية ومدنية بنسبة حالِ أمثالهم. د- تأديبُهم ومعاقبتُهم عند الاقتضاء لكن برفقٍ ودون إيذاء. هـ- الموافقةُ أو عدمُها على اختيارهم حالة العيش (التزوج أو الدرجة أو الترهب) وانتقاءِ المهنة بما فيه مصلحتهم دون إكراهٍ ولا منع كيفي. و- الانتفاعُ باستخدامهم لمصلحة العائلة. ز- إدارةُ واستغلالُ أموالِهم وأملاكِهم والانتفاعُ بها لمصلحة العائلة، إلاّ إذا كانت هذه الأموال والأملاك أعطيت لهم لغاياتٍ معينة أو بشروط تتنافى مع هذا الحق، كأن أعطيت لهم لاقتباس مهنة معينة أو على أن تسلم إليهم عند بلوغهم الرشد مع فوائدها وأرباحها. وفي كل حال تجب المحافظةُ على عين أموال الصغير ودفعُ ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد. ح- النيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم وفقاً لأحكام المادّة 1136 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية و 1478 من مجموعة الحق القانوني (الغربي). ط- تعيين وصي مختار عليهم.

