التشريعات السورية

88 · المادّة 88

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

88

إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.