التشريعات السورية

8 · المادّة 8 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

في الكنيسةِ أشخاصٌ طبيعيون وأشخاصٌ اعتباريون وجميعُهم يتمتعون بالشخصيةِ القانونية. 2: الأشخاصُ الطبيعيون هم الأفراد، بعضهم إكليريكيون وبعضُهم علمانيون. 3: الأشخاصُ الاعتباريون هم: إمّا جمعياتٌ منظمةٌ شرعاً من أشخاصٍ طبيعيين، كالطوائف والرهبانيات والجمعيات الإكليريكية ... وإمّا مؤسساتٌ دينية وخيرية قائمة بذاتها كالأوقافِ والكنائسِ والمدارسِ والمياتمِ وسواها.