73
يشترط لصحة تبني القاصر موافقتُه إذا كان مميزاً وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج. 2: أمّا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما. 3: في كل حال يحق لمن تُبني قاصراً أن يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.

