71
لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.
التشريعات السورية
71
لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.