67
لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية:
التشريعات السورية
67
لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية: