التشريعات السورية

66 · المادّة 66

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

66

التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابطَ مدنية لأبوةٍ وبنوّةٍ شرعيّتين.