التشريعات السورية

64 · المادّة 64

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

64

لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحقُ في أن يطعنَ بصحتِها خلالَ سنة من تاريخ العلم.