التشريعات السورية

559 · المادّة 559

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

559

البند 1: افتراقُ الزوجينِ الشخصيُّ يمكنُ تقريرُه بقرارٍ من الأسقفِ الأبرشيّ أو بحُكمِ القاضي، ما لَم ينصّ الشرعُ على غيرِ ذلك لبَعضِ الأماكنِ الخاصة. البند 2- أما حيثُ لا يَستتبعُ القرارُ الكنسيُّ نتائجَ مدنيَّةً أو إذا تبيَّنَ مسَّبقاً أنَّ الحُكمَ المدنيَّ لا يناقضُ الحكمَ الإلهيّ، فيستطيعُ الأسقفُ الأبرشيُّ حيثُ محلُّ إقامةِ الزوجينِ أن يَسمحَ لهما اعتباراً لظروفٍ خاصةٍ أن يمثُلا أمامَ محكمةٍ مدنيَّة. البند 3- وكذلكَ إذا اقتصرَ موضوعُ الدعوى على النتائجِ المدنيَّةِ للزواج، يستطيعُ القاضي أن يحدِّدَ هل يَكفي، بعدَ استئذانِ الأسقفِ الأبرشيّ، أن تُحالَ الدعوى مِن بدايتها إلى المحكمةِ المدنيَّة. (القانون 1378 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).