التشريعات السورية

556 · المادّة 556

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

556

دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).