556
دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
556
دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).