555
على قاضي الدرجةِ الثانية، معَ تدخّلِ المحامي عنِ الوثاقِ وبعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أن يُقرِّرَ هل يجبُ تأييدُ الحُكمِ أو يجبُ بالأحرى السيرُ في الدَعوى حسبَ الطريقةِ القانونيَّةِ المألوفة، وفي هذه الحالةِ يُعيدُ الدَعوى إلى المحكمةِ البدائيَّة. (القانون 1374 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ز- قواعد عامَّة

