545
البند 1: متى قُبِلَت عريضةُ فتحِ الدعوى، على الرئيسِ أو المقرِّرِ أن يبادرَ إلى تبليغِ قرارِ الاستحضارِ وفقاً لما يرسمُه القانون 1191. البند 2- بعدَ مرور مهلةِ خمسةَ عشرَ يوماً على التبليغ، على الرئيسِ أو المقرِّرِ أن يحدِّدَ بحُكمِ المنصبِ في خلالِ عشرةِ أيّام صورةَ الرَّيبِ أو الارتيابات بقرارٍ يُبَلِّغُه إلى الخصمَين، ما لَم يَطلبْ أحدُ الخَصمينِ جلسةً للمجاوبةِ عن الادِّعاء. البند 3- على صورةِ الريّبِ ألاّ تَبحثَ فقط في ثبوتِ بطلانِ الزواجِ في هذه الحالة، بل أن تُحدَّدِ أيضاً النقطةَ أو النقاطَ التي يتمُّ بموجبها الطعنُ في صحَّةِ الزواج. البند 4- بعدَ مرورِ عشرةِ أيّام على تبليغِ القرار، فَلْيُحَدِّدِ القاضي أو المقرِّرُ بقرارٍ جديدٍ تحقيقَ الدعوى، إذا لم يُبْدِ الخصمانِ أيَّ اعتراض. (القانون 1363 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). د- في البيِّنات

