542
هُم أهلٌ لشكوى الزواج: 1ً- الزوجان، 2ً- وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
542
هُم أهلٌ لشكوى الزواج: 1ً- الزوجان، 2ً- وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).