التشريعات السورية

542 · المادّة 542

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

542

هُم أهلٌ لشكوى الزواج: 1ً- الزوجان، 2ً- وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).