531
البند 1: البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071. البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
531
البند 1: البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071. البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).