التشريعات السورية

531 · المادّة 531

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

531

البند 1: البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071. البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).