التشريعات السورية

529 · المادّة 529

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

529

البند 1: بعدَ فواتِ الأجلِ المعيَّنِ للجواب، المنصوص عليه في القانون 1345، البند 1- والقانون 1346، يجبُ على القاضي بعدَ التدقيقِ في الأعمالِ أن يُحدِّدَ صورةَ الرَيبِ، وبعد ذلك فَلْيستَحضِرْ كلَّ مَن وجبَ عليه الحضورُ إلى جلسةٍ تُعقدُ في مهلةٍ لا تتعدَّى الثلاثينَ يوماً، مضيفاً صورةَ الرّيب إلى استحضارِ الخصمين. البند 2- يجبُ في الاستحضارِ تبليغُ الخصمينِ أنًّهما يستطيعانِ أن يُبديا للمحكمة، ثلاثةَ أيّامٍ على الأقلِّ قبلَ الجلسة، بياناً خطيّاً موجزاً يُثبِتانِ فيه مَطالبَهما. (القانون 1347 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).