525
البند 1: كلُّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ يمكنُ التقاضي فيها في محاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزَة، ما لم يَطلبْ أحدُ الخصمينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة. البند 2- إذا استُخدِمَتِ المحاكمةُ الحقوقيَّةُ الموجَزَةُ في دعاوى يَستثنيها الشرعُ تكون كلُّ الأعمالِ القضائيَّةِ باطلةً. (القانون 1343 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

