التشريعات السورية

524 · المادّة 524

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

524

إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).