524
إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
524
إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).