521
لا محلَّ لأن يُستأنَفَ على حدةٍ الحُكمُ بالنفقاتِ والمرتَّباتِ والتعويضِ من الأضرار، ولكن يمكنُ الخصمَ أن يلجأَ في خلالِ خمسةَ عشرَ يوماً إلى القاضي نفسِه، وهذا يمكُنه أن يعيدَ النظرَ في المبلغِِ المحكومِ به. (القانون 1336 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثّاني عشر في تنفيذِ الحُكم

