التشريعات السورية

519 · المادّة 519

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

519

للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).