التشريعات السورية

517 · المادّة 517

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

517

البند 1: يجبُ على المعترضِ في أيَّةِ حالةٍ أن يُثّبِتَ أنَّ حقَّه مُجْحَفٌ به فعلاً، أو مِن المرَجَّحِ أنَّه سيُجحَفُ به. البند 2- لكنَّ الإجحافَ يجبُ أن ينشأَ عن الحُكمِ عينهِ بحيثُ إنَّ الحُكمَ عينه يكونُ سببَ الإجحافُ، أو إنَّ إرسالَه إلى التنفيذِ يُلحقُ بالمعترضِ ضرراً كبيراً. (القانون 1332 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).