التشريعات السورية

515 · المادّة 515

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

515

مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).