515
مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
515
مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).