514
إذا مُنِحت إعادةُ المحاكمةِ وجبَ على القاضي أن يحكُمَ في أساسِ الدعوى. (القانون 1329 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في اعتراضِ الغير
التشريعات السورية
514
إذا مُنِحت إعادةُ المحاكمةِ وجبَ على القاضي أن يحكُمَ في أساسِ الدعوى. (القانون 1329 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في اعتراضِ الغير