التشريعات السورية

514 · المادّة 514

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

514

إذا مُنِحت إعادةُ المحاكمةِ وجبَ على القاضي أن يحكُمَ في أساسِ الدعوى. (القانون 1329 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في اعتراضِ الغير