513
البند 1: طلبُ إعادةِ المحاكمةِ يُوقِفُ تنفيذَ الحُكمِ إذا لَم يَكن قد بُوشرَ به بعدُ. البند 2- لكنْ إذا اشتُبهَ مِن دلائِلَ راجحة بأنَّ المقصودَ منَ الطلبِ هو تأجيلُ التنفيذَ، يمكنُ القاضي أن يقرِّرَ تنفيذَ الحُكمِ، ولكن بعدَ فرضِ ضمانٍ كافٍ لطالبِ إعادة المحاكمةِ حتّى يُعوِّضَ إذا كانت نتيجة الإعادة بجانبه. (القانون 1328 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

