509
لا يصيرُ الحُكمُ أبداً قضيَّةً مُحكمةً في الدعاوى التي تدورُ على حالةِ الأشخاصِ دونَ استثناءِ دعاوى افتراقِ الزوجين. (القانون 1324 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
509
لا يصيرُ الحُكمُ أبداً قضيَّةً مُحكمةً في الدعاوى التي تدورُ على حالةِ الأشخاصِ دونَ استثناءِ دعاوى افتراقِ الزوجين. (القانون 1324 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).