التشريعات السورية

50 · المادّة 50 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

50

كل مولود في أثناء قيام الزوجية، وإن خارجاً عن الحدود المعينة في الفقرة 2 من المادّة 48، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، إذا كان حاضراً، أو خلال شهرين من علمه بها، إذا كان غائباً، عُدَّ ابنَهُ الشرعي وصحت نسبته إليه. 2: لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته أو من معارضة الورثة في الاستيلاء عليها أن يطلبوا نفيَ شرعيةِ بنوته إذا كان وُلدَ بعد ثلاثمائة يوم من انحلال العيشة المشتركة.