494
للخصمِ الذي يحسَبُ نفسَهُ مُوقرّا من جراء حكم، وكذلِك لوكيل العدل والمحامي عن الوثاق في الدعاوى التي اقتُضي حضورُهما فيها، حقُّ استئنافِ الحُكمِ إلى قاضٍ أعلى، مع التقيُّدِ بما يرسمهُ القانون 1310. (القانون 1309 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

