492
البند 1: يمكنُ أن يُدليَ بشكوى البطلانِ لا الخصمانِ فقط اللذان يَحسبانِ نفسيهما مُوقَرين من جرَّاءِ حكمٍ ما، بل أيضاً وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ كلَّما كانَ لهما حقُّ التدخّل. البند 2- يستطيعُ القاضي نفسُه بحُكمِ المنصبِ أن يسحَبَ حكماً باطلاً أَصدرَهُ أو يعدِّلَ فيه، وذلكَ خلالِ مدَّةِ العملِ المحدَّدةِ في القانون 1302، البند 2، والقانون 1304، البند 2، ما لم يُرفَعْ في هذه الفترةِ استئنافٌ معَ شكوى البطلان. (القانون 1307 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

