التشريعات السورية

490 · المادّة 490

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

490

يَنظُر في شكوى البطلانِ القاضي الذي أصدرَ الحكم، إمّا إذا خشيَ الخصمُ أن يكونَ هذا القاضي متحيِّزاً، ولذا يحسبُه مشبوهاً، فيمكنُه أن يَقتضي الاستعاضةَ منه بقاضٍ آخرَ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1108. (القانون 1305 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).