482
يجبُ أن يُعْلَنَ الحُكمُ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ معَ تحديدِ المدَّةِ التي يُمكنُ في خلالِها استئنافُ الحُكم، ولا قوَّةَ للحُكمِ قبلَ إعلانه، حتى ولَو تمَّ بإذن القاضي إعلامُ الخصمينِ بالفقرةِ الحكميَّةِ منه. (القانون 1297 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

