التشريعات السورية

481 · المادّة 481

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

481

القواعدُ المحدَّدةُ لإصدارِ الحُكمِ النهائي تطبَّقُ أيضاً على الحُكمِ التمهيديِّ معَ تعديلِ ما يجبُ تعديلُه. (القانون 1296 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).