التشريعات السورية

480 · المادّة 480

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

480

البند 1: على الحكمِ، بعدَ ذكرِ اسمِ الله، وذكر ما يتطلبه الشرع المدني إن وجب، أن يذكرَ على الترتيبِ من هو القاضي أو المحكمةُ، ومن هو المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه والوكيلُ، معيِّناً إياهم حسبَ الأصولِ بأسمائِهم ومحالِّ إقامتهم، ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ إذا كانا قد اشتركا في المحاكمة. البند 2- يجبُ أن يُورِدَ باختصارٍ بعد ذلك مطالبَ الخصمينِ وصيغةَ الريْب. البند 3- لِتَتْبعْ هذه الأمور الفقرةُ الحُكميَّةُ من الحُكم، تتقدَّمُها الأسبابُ التي تستندُ إليها. البند 4- يُختَتم بذكرِ اليومِ والمكانِ اللَّذين يُكْتَبُ فيهما وبتوقيعِ القاضي أو القضاة جميعِهم إذا كانت المحكمةُ جُمعيَّةً، وبتوقيعِ المُسجِّل. (القانون 1295 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).