478
البند 1: إذا كان القاضي فرْداً، فهو نفسُه يُنظِّمُ الحُكمَ. البند 2- في المحكمةِ الجُمعيَّة يجبُ تنظيمُ الحُكمِ مع أخذِ الحيثيات ممَّا أتى به كلُّ قاضٍ في المناقشة، إلاَّ إذا حدَّدَ القضاةُ أنفسُهم بالأكثريَّةِ ما يجبُ إيرادُه من الحيثيَّات، إذَّاك يجبُ إخضاعُ الحُكمِ لموافقةِ كلٍّ من القضاة. البند 3- يجبُ ألاَّ يتأخَّر إصدارُ الحُكمِ أكثر من شهرٍ يُحسبُ ابتداءً منَ اليومِ الذي تمَّ فيهِ فصلُ الدعوى، ما لم يقرَّرِ القضاةُ في المحكمةِ الجُمعيَّةِ مدَّةً من الزمنِ أطولَ لسببٍ خطيرٍ. (القانون 1293 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

