477
البند 1: في المحكمةِ الجُمعيَّةِ، ليُعيِّنْ رئيسُ المحكمة يوماً وساعةً يجتمعُ فيها القضاةُ للمذاكرة، ولْيكنِ الاجتماعُ في مركزِ المحكمةِ عيْنِها، ما لم يدعُ إلى غير ذلك سببٌ خصوصيٌ. ولا يستطيعُ حضورَ الاجتماعِ أحَّدٌ غيرُ قضاةِ المحكمةِ الجُمعيَّة. البند 2- لِيأتِ كلُّ قاضٍ في اليوم المعين للاجتماع، كتابةً ودونَ ذكرِ اسمه، بالنتائجِ التي بلغَ إليها في أساسِ الدعوى وفي الأسبابِ من حيثُ القانون، ومن حيثُ الواقع، التي تَوصَّلَ بها إلى تلكَ النتائج، وتلكَ النتائجُ تُضمُّ إلى أعمالِ الدعوى معَ الإشارةِ إلى أصالتها، ويوقِّعها جميعُ القضاةِ، وتُحفظُ سرَّاً ، مع صيانة البند 4. البند 3- بعدَ أن يتلو كلُ واحدٍ منَ القضاةِ نتائجَه بالترتيبِ على حسبِ نظامِ التقدُّم، لكن شرطَ أن يُبْتَدأَ دائماً بمقرِّرِ الدعوى، يجبُ أن تَجريَ مناقشةٌ تحتَ إدارة رئيس المحكمةِ، خصوصاً ً لكي يُقرَّرَ ما يجبُ وضعُه في الفقرة الحكميَّة من الحُكمِ. البند 4- ولكن يجوزُ لكلِّ واحدٍ في المناقشةِ أن يَرْجعَ عن نتائجه الأُولى، أمّا إذا رفضَ أحدُ القضاةِ الانضمامَ إلى قرارِ الآخرين، فيستطيع أن يَطلبَ ، إذا كان هناك استئنافٌ ، أن تُرفَعَ نتائجُ جميعِ القضاة، دونَ ذكرِ الأسماء، إلى المحكمةِ العليا. البند 5- أمّا إذا لم يُرِدْ أو لم يَقْدِرِ القضاةُ ، في المناقشةِ الأولى، أن يتوصَّلوا إلى حُكم، فيمكنُ تأجيلُ البتِّ إلى اجتماعٍ جديدٍ على ألاَّ يتجاوزَ التأجيلُ الأسبوعَ، إلاَّ إذا وجبَ إكمالُ تحقيقِ الدعوى حسَبَ ما يرسمهُ القانون 1283. (القانون 1292 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

