التشريعات السورية

476 · المادّة 476

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

476

البند 1: لكي يَلفظَ القاضي أيَّ حكمٍ كان، يُقتضى أن يكونَ في نفسِه يقينٌ أدبيٌّ في ما يجبُ فصلُه بحُكم. البند 2- يجبُ أن يقتبسَ القاضي هذا اليقينَ من أعمالِ ( الدعوى) وبيِّناتها. البند 3- أما البيِّناتُ فيجبُ أن يقدِّرَها القاضي حسبَ وجدانهِ، معَ صيانةِ ما ترْسمهُ القوانينُ في نفاذِ بعضِ البيِّنات. البند 4- على القاضي، إذا لَم يقدرْ أن يتوصَّل إلى هذا اليقين، أن يحكمَ أنَّ حقَّ المُدَّعِي غيرُ ثابت، وليصرف المدعى عليه مبرءاً، إلاَّ إذا دارَ الأمرُ على دعوى تتمتَّعُ برعايةِ القانون، ففي هذهِ الحالِ يجبُ أن يكونَ الحُكم في جانبها. (القانون 1291 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).